ان المدير العام للاستثمار بالوكالة
بناء على احكام اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة
وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمصدق بقانون 31 ايار
1960
بناء على قرار رقم 123/و تاريخ 4 ايلول 1974 (المتعلق بتعديل
تعريفات استئجار المعدات في مرفأ بيروت )
بناء على كتاب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 311/م ب
تاريخ 24/4/1975
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة الادارية والمالية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: مع مراعاة احكام القرار رقم 123/و تاريخ 4/9/1974 المتعلق بتعديل تعريفات استئجار المعدات في مرفأ بيروت , يعدل نص الفقرة ب - تعرفة الايجار بالساعة من البند العائد لاستعمال معدات الرفع (عمليات مطلوبة من العملاء) من نظام التعرفات المعمول به في شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حيث تقرأ على النحو التالي: "ب - تعرفة الايجار بالساعة (سائق وقوة محركة او محروقات ) بدلا من ب - تعرفة الايجار بالساعة (سائق وقوة محركة او محروقات وادوات رفع صغيرة مقدمة من الشركة)
مادة 2: على مستأجر معدات الرفع تقديم ادوات الرفع الصغيرة التي تستعمل لرفع البضائع على مسؤوليته الخاصة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ توقيعه.
الشياح في 25/7/1975
المدير العام للاستثمار بالوكالة
ريمي شامي