المواد
مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - اصحاب الافران والافران على اختلاف انواعها وجميع التجهيزات الالية وغير الالية التابعة لها وذلك على جميع الاراضي اللبنانية. - اليد العاملة اللازمة لتأمين صناعة الخبز. - جميع المواد والادوات اللازمة لتشغيل الافران المصادرة.
مادة 2: يحدد التعويض المترتب على المصادرة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان 1942
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين والانظمة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان 1942
عاليه في 1 اب سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: صبحي محمصاني