All legislation

مرسوم Decree No. 5176 01/08/1966

بتخويل وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة اصحاب الافران والافران واليد العاملة اللازمة لتأمين الخبز والمواد اللازمة لتشغيل الافران

Type
مرسوم · Decree
Number
5176
Date
01/08/1966
Official Gazette
Issue 63, 08/08/1966, p. 1128
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5176 تاريخ 01/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - اصحاب الافران والافران على اختلاف انواعها وجميع التجهيزات الالية وغير الالية التابعة لها وذلك على جميع الاراضي اللبنانية. - اليد العاملة اللازمة لتأمين صناعة الخبز. - جميع المواد والادوات اللازمة لتشغيل الافران المصادرة.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض المترتب على المصادرة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان 1942

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين والانظمة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان 1942

عاليه في 1 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: صبحي محمصاني