جميع التشريعات

قرار رقم 121 11/06/2002

الغاء الترخيص العائد لوكالة اير اكسبرس AIR EXPRESS-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
11/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 63, 21/11/2002, ص. 7169-7170
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 534 تاريخ 02/11/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 11/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي) لا سيما

المادة 23 منه-الفقرتين الاولى والثانية,

بناء على الطلب المقدم من السيد

منصور قرنبي رقم 842/2 تاريخ

24/04/2002 والمتعلق بتوقف الوكالة عن

العمل وطلب سحب الكفالة المالية والغاء

الترخيص,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز

السياحي الذي يؤكد توقف الوكالة عن

العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /368/ تاريخ 16/12/1996 المعطى إلى وكالة اير اكسبرس ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /1136/ في الدكوانة ـ شارع السلاف ـ ملك قرنبي ـ طابق أرضي ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 11 حزيران 2002 وزير السياحة د. كرم كرم