المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /368/ تاريخ 16/12/1996 المعطى إلى وكالة اير اكسبرس ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /1136/ في الدكوانة ـ شارع السلاف ـ ملك قرنبي ـ طابق أرضي ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
قرار Decision No. 121 11/06/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي) لا سيما
المادة 23 منه-الفقرتين الاولى والثانية,
بناء على الطلب المقدم من السيد
منصور قرنبي رقم 842/2 تاريخ
24/04/2002 والمتعلق بتوقف الوكالة عن
العمل وطلب سحب الكفالة المالية والغاء
الترخيص,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز
السياحي الذي يؤكد توقف الوكالة عن
العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /368/ تاريخ 16/12/1996 المعطى إلى وكالة اير اكسبرس ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /1136/ في الدكوانة ـ شارع السلاف ـ ملك قرنبي ـ طابق أرضي ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 11 حزيران 2002 وزير السياحة د. كرم كرم