جميع التشريعات

مرسوم رقم 9080 11/11/2002

تحديد ثمن بيع العدد الواحد من مجلة "بعل" المتخصصة بالآثار والصادرة عن المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة

النوع
مرسوم
الرقم
9080
التاريخ
11/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 63, 21/11/2002, ص. 7135
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9080 تاريخ 11/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2002) لا سيما المادة التاسعة

والثلاثون منه

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن بيع العدد الواحد من مجلة "بعل" المتخصصة بالآثار والصادرة عن المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة بثلاثين ألف ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالدولار الاميركي, يضاف إليه التكاليف البريدية داخل لبنان وخارجه وفق التعرفة المعمول بها بتاريخ الدفع لدى وزارة الاتصالات.

المادة 2

مادة 2: توزع هذه المجلة مجانا في اطار الاهداء أو التبادل مع مجلات علمية اخرى بقرار من المدير العام للآثار.

المادة 3

مادة 3: تقيد الواردات الناتجة عن مبيع هذه المجلة كايرادات موازنة على التنسيب التالي: الباب الثاني ـ الايرادات غير الضريبية. الفصل 27 ـ الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات. البند 273 ـ مبيعات. الفقرة 27309 ـ مبيعات اخرى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة