ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2002) لا سيما المادة التاسعة
والثلاثون منه
بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد ثمن بيع العدد الواحد من مجلة "بعل" المتخصصة بالآثار والصادرة عن المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة بثلاثين ألف ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالدولار الاميركي, يضاف إليه التكاليف البريدية داخل لبنان وخارجه وفق التعرفة المعمول بها بتاريخ الدفع لدى وزارة الاتصالات.
مادة 2: توزع هذه المجلة مجانا في اطار الاهداء أو التبادل مع مجلات علمية اخرى بقرار من المدير العام للآثار.
مادة 3: تقيد الواردات الناتجة عن مبيع هذه المجلة كايرادات موازنة على التنسيب التالي: الباب الثاني ـ الايرادات غير الضريبية. الفصل 27 ـ الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات. البند 273 ـ مبيعات. الفقرة 27309 ـ مبيعات اخرى.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامه
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة