All legislation

مرسوم Decree No. 9080 11/11/2002

تحديد ثمن بيع العدد الواحد من مجلة "بعل" المتخصصة بالآثار والصادرة عن المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
9080
Date
11/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9080 تاريخ 11/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2002) لا سيما المادة التاسعة

والثلاثون منه

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن بيع العدد الواحد من مجلة "بعل" المتخصصة بالآثار والصادرة عن المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة بثلاثين ألف ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالدولار الاميركي, يضاف إليه التكاليف البريدية داخل لبنان وخارجه وفق التعرفة المعمول بها بتاريخ الدفع لدى وزارة الاتصالات.

المادة 2

مادة 2: توزع هذه المجلة مجانا في اطار الاهداء أو التبادل مع مجلات علمية اخرى بقرار من المدير العام للآثار.

المادة 3

مادة 3: تقيد الواردات الناتجة عن مبيع هذه المجلة كايرادات موازنة على التنسيب التالي: الباب الثاني ـ الايرادات غير الضريبية. الفصل 27 ـ الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات. البند 273 ـ مبيعات. الفقرة 27309 ـ مبيعات اخرى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة