ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 (لا سيما المادة 92 منه),
بناء على محضر اللجنة الزراعية اللبنانية
السورية المشتركة تاريخ 08/07/2002
المتضمن اعداد دراسة لتحريج سلسلة جبال
لبنان الشرقية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 1871/7 تاريخ
09/11/2002,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 1046 من منطقة مجدل عنجر العقارية ـ قضاء زحلة, ملك الجمهورية اللبنانية المحرج حديثا والواردة حدوده كما يلي: شرقا: الأراضي السورية. غربا: املاك خاصة. شمالا: منطقة الزبداني. جنوبا: طريق عام بيروت ـ دمشق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 14 تشرين الثاني 2002
وزير الزراعة
د. علي عبد الله