All legislation

قرار Decision No. 338 14/11/2002

منع دخول المواشي الى الاراضي المحرجة حديثا في منطقة مجدل عنجر العقارية-قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
14/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 14/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 (لا سيما المادة 92 منه),

بناء على محضر اللجنة الزراعية اللبنانية

السورية المشتركة تاريخ 08/07/2002

المتضمن اعداد دراسة لتحريج سلسلة جبال

لبنان الشرقية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1871/7 تاريخ

09/11/2002,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 1046 من منطقة مجدل عنجر العقارية ـ قضاء زحلة, ملك الجمهورية اللبنانية المحرج حديثا والواردة حدوده كما يلي: شرقا: الأراضي السورية. غربا: املاك خاصة. شمالا: منطقة الزبداني. جنوبا: طريق عام بيروت ـ دمشق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 14 تشرين الثاني 2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله