ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب للسيدة هالة بنت عبد الله عبد
الرحمن آل الشيخ ولاولادها القاصرين سلمى
وعبد العزيز وهيا وعبد الله بن سعود بن عبد
المحسن آل سعود, من التابعية السعودية,
المسجل برقم 80/2002/أ تاريخ 17/10/2002
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما تملكه المستدعية وما تطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة هالة بنت عبد الله عبد الرحمن آل الشيخ بأن تتملك 600 سهما ولأولادها القاصرين الامراء سلمى وعبد العزيز وهيا وعبد الله بن سعود بن عبد المحسن آل سعود, من التابعية السعودية, بتملك 450 سهما في كل من العقارات المبينة فيما يلي في منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ والبالغة مساحتها 6735م.م. والغاية من التملك هي للسكن. وعلى الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة