All legislation

مرسوم Decree No. 9061 08/11/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا) للسيدة هالة بنت عبد الله عبد الرحمن آل الشيخ (السعودية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9061
Date
08/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7128-7129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9061 تاريخ 08/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب للسيدة هالة بنت عبد الله عبد

الرحمن آل الشيخ ولاولادها القاصرين سلمى

وعبد العزيز وهيا وعبد الله بن سعود بن عبد

المحسن آل سعود, من التابعية السعودية,

المسجل برقم 80/2002/أ تاريخ 17/10/2002

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع

ما تملكه المستدعية وما تطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة هالة بنت عبد الله عبد الرحمن آل الشيخ بأن تتملك 600 سهما ولأولادها القاصرين الامراء سلمى وعبد العزيز وهيا وعبد الله بن سعود بن عبد المحسن آل سعود, من التابعية السعودية, بتملك 450 سهما في كل من العقارات المبينة فيما يلي في منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ والبالغة مساحتها 6735م.م. والغاية من التملك هي للسكن. وعلى الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة