جميع التشريعات

مرسوم رقم 9093 15/11/2002

تعديل المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)

النوع
مرسوم
الرقم
9093
التاريخ
15/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 63, 21/11/2002, ص. 7126-7127
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1117 تاريخ 18/03/2008 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1117 تاريخ 18/03/2008 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9093 تاريخ 15/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

88 منه

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979

وتعديلاته المتعلق بتوزيع اموال الصندوق

البلدي المستقل

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ

11/07/2002

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

337/2001/2002 تاريخ 08/08/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة 11 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 الفقرة التالية: "تستفيد كل بلدية تقوم بانشاء مطمر صحي أو معمل لمعالجة نفاياتها ضمن نطاقها من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي خمسة اضعاف حصتها, كما تستفيد كل بلدية تقوم بانشاء مطمر صحي أو معمل ضمن نطاقها البلدي لنفايات عشر بلديات على الأقل من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي عشرة اضعاف حصتها".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة