ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
88 منه
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979
وتعديلاته المتعلق بتوزيع اموال الصندوق
البلدي المستقل
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ
11/07/2002
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
337/2001/2002 تاريخ 08/08/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المادة 11 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 الفقرة التالية: "تستفيد كل بلدية تقوم بانشاء مطمر صحي أو معمل لمعالجة نفاياتها ضمن نطاقها من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي خمسة اضعاف حصتها, كما تستفيد كل بلدية تقوم بانشاء مطمر صحي أو معمل ضمن نطاقها البلدي لنفايات عشر بلديات على الأقل من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي عشرة اضعاف حصتها".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة