جميع التشريعات

قانون رقم 378 14/12/2001

تعديل المادة الثانية من القانون رقم 229 تاريخ 09/06/2000

النوع
قانون
الرقم
378
التاريخ
14/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 63, 24/12/2001, ص. 5733
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 378 تاريخ 14/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القانون رقم 229 باضافة كلمة "او محصورة" بعد كلمة "مفتوحة" الواردة في نص هذه المادة وتصبح كما يلي: "يستفيد من الغاء البند ثالثا المذكور في المادة الاولى من هذا القانون, واعادة العمل بالفقرة الثانية من المادة/22/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, الموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, بموجب مباراة مفتوحة أو محصورة ولم يعط درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه في الملاكات الدائمة التي ضمها الى خدماته اللاحقة وفقا للاصول, كما يستفيد ايضا من احكام هذا القانون افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفي المشروع الاخضر والصندوق المستقل للاسكان وموظفو مجلس النواب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشر القانون 229 المذكور في الجريدة الرسمية 9/6/2000

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري