All legislation

قانون Law No. 378 14/12/2001

تعديل المادة الثانية من القانون رقم 229 تاريخ 09/06/2000

Type
قانون · Law
Number
378
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 378 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القانون رقم 229 باضافة كلمة "او محصورة" بعد كلمة "مفتوحة" الواردة في نص هذه المادة وتصبح كما يلي: "يستفيد من الغاء البند ثالثا المذكور في المادة الاولى من هذا القانون, واعادة العمل بالفقرة الثانية من المادة/22/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, الموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, بموجب مباراة مفتوحة أو محصورة ولم يعط درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه في الملاكات الدائمة التي ضمها الى خدماته اللاحقة وفقا للاصول, كما يستفيد ايضا من احكام هذا القانون افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفي المشروع الاخضر والصندوق المستقل للاسكان وموظفو مجلس النواب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشر القانون 229 المذكور في الجريدة الرسمية 9/6/2000

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري