النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 11

المادة 11

تقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه:

يعتبر بمثابة تقديم خدمات لقاء عوض:

1- قيام الخاضع للضريبة بإستعمال مال مخصص لمؤسسته, سبق أن منح حق الحسم الشامل او الجزئي, وذلك لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير اغراض مؤسسته.

2 - تقديم الخاضع للضريبة خدمات من دون عوض لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير اغراض مؤسسته.

3 - تقديم الخاضع للضريبة خدمات لحاجات نشاطه الإقتصادي من نوع الخدمات التي لو قدمها شخص آخر خاضع للضريبة لما كانت الضريبة المتوجبة عنها قابلة للحسم الشامل.

مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 11 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/11/