المادة 11
تقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه:
يعتبر بمثابة تقديم خدمات لقاء عوض:
1- قيام الخاضع للضريبة بإستعمال مال مخصص لمؤسسته, سبق أن منح حق الحسم الشامل او الجزئي, وذلك لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير اغراض مؤسسته.
2 - تقديم الخاضع للضريبة خدمات من دون عوض لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير اغراض مؤسسته.
3 - تقديم الخاضع للضريبة خدمات لحاجات نشاطه الإقتصادي من نوع الخدمات التي لو قدمها شخص آخر خاضع للضريبة لما كانت الضريبة المتوجبة عنها قابلة للحسم الشامل.
مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302