المادة 15 مكرر
( اضيفت بموجب: مرسوم 583 / 2004 )
خلافا لاي نص اخر عام او خاص لا يستثنى اي كان من الخضوع لاحكام هذا القانون لجهة فرض الضريبة او تاديتها ما لم ينص هذا القانون صراحة على ذلك .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الباب الثالث) بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 21, 24/04/2004
إضافة مادة إلى الباب الثالث من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
تضاف المادة 15 مكرر التالي نصها إلى الباب الثالث من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة):
"المادة 15 مكرر: خلافا لأي نص آخر عام أو خاص, لا يستثنى أي كان من الخضوع لأحكام هذا القانون لجهة فرض الضريبة أو تأديتها, ما لم ينص هذا القانون صراحة على ذلك".