المادة 16
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6/2020 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
الانشطة المعفاة من الضريبة:
تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الانشطة التالية:
1 - الخدمات التي يقدمها الأطباء أو اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الإستشفاء. (مرسوم تطبيقي للبند 1)
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء.
2 - التعليم. (مرسوم تطبيقي للبند 2) تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات التعليم.
3 - الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها.
مرسوم تطبيقي للبند 6
4 - الخدمات المصرفية والمالية، بما فيها عمليات الصيرفة الاسلامية وعقودها وادواتها.
مرسوم تطبيقي للبند 4
5 - انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقا للغايات التي انشئت من اجلها، باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.
مرسوم تطبيقي للبند 5
6 - النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة.
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتلعقة بمفهوم النقل المشترك للاشخاص
7 - تسليم الذهب الى المصرف المركزي.
8 - المراهنات واليانصيب وسائر العاب الحظ. مرسوم تطبيقي للبند 8
9 - بيع العقارات المبنية.
10 - تأجير عقارات مبنية للسكن.
تحديد دقائق البندين 9 و 10 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات القطاع العقاري
11 - اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية
تحديد دقائق تطبيق الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين لجهة أعمال الري.
12 -الانشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الاطفال على الاراضي اللبنانية.
يقصد بانشطة دور الحضانة الانشطة المتعلقة بايداع الاطفال والاولاد الذين هم دون السنة الثالثة. وتشمل ايضا العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لاطفالها.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق بإعفاء الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة لاطفال على الاراضي اللبنانية
يشمل هذا الاعفاء الفترات الضريبية السابقة التي لم تستوف دور الحضانة خلالها الضريبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
الانشطة المعفاة من الضريبة:
تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الانشطة التالية:
1 - الخدمات التي يقدمها الأطباء أو اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الإستشفاء. (مرسوم تطبيقي للبند 1)
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء.
2 - التعليم. (مرسوم تطبيقي للبند 2) تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات التعليم.
3 - الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها.
مرسوم تطبيقي للبند 6
4 - الخدمات المصرفية والمالية، بما فيها عمليات الصيرفة الاسلامية وعقودها وادواتها.
مرسوم تطبيقي للبند 4
5 - انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقا للغايات التي انشئت من اجلها، باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.
مرسوم تطبيقي للبند 5
6 - النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة.
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتلعقة بمفهوم النقل المشترك للاشخاص
7 - تسليم الذهب الى المصرف المركزي.
8 - المراهنات واليانصيب وسائر العاب الحظ. مرسوم تطبيقي للبند 8
9 - بيع العقارات المبنية.
10 - تأجير عقارات مبنية للسكن.
تحديد دقائق البندين 9 و 10 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات القطاع العقاري
11 - اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية
تحديد دقائق تطبيق الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين لجهة أعمال الري.
12 -الانشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الاطفال على الاراضي اللبنانية.
يقصد بانشطة دور الحضانة الانشطة المتعلقة بايداع الاطفال والاولاد الذين هم دون السنة الثالثة. وتشمل ايضا العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لاطفالها.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق بإعفاء الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة لاطفال على الاراضي اللبنانية
يشمل هذا الاعفاء الفترات الضريبية السابقة التي لم تستوف دور الحضانة خلالها الضريبة.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الرابعة) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 21, 02/03/2007
إضافة نص الى الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001)
يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001) النص التالي:
"4- الخدمات المصرفية والمالية، بما فيها عمليات الصيرفة الاسلامية وعقودها وادواتها".
أُضيفت إلى (البند 12) بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 56, 31/07/2019
إضافة المادة 16 مكرر إلى القانون 379/2001
يضاف إلى نص المادة 16 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) البند 12 التالي نصه:
12- الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الأطفال على الأراضي اللبنانية.
يقصد بأنشطة دور الحضانة الأنشطة المتعلقة بإيداع الأطفال والأولاد الذين هم دون السنة الثالثة، وتشمل أيضاً العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللّباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لأطفالها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 5) بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 17, 05/03/2020
تعديل الفقرة 5 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
تعدل الفقرة 5 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث تصبح كما يلي:
5 - انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقا للغايات التي انشئت من اجلها، باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.
أُضيفت إلى (البند 12) بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 24, 05/03/2020
الغاء نص المادة السادسة والخمسين من القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) والاستعاضة عنه بنص آخر:
يلغى نص المادة 56 من القانون 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) ويستعاض عنه بالنص التالي:
يضاف الى نص المادة 16 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) البند 12 التالي نصه:
12- الانشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الاطفال على الاراضي اللبنانية.
يقصد بانشطة دور الحضانة الانشطة المتعلقة بايداع الاطفال والاولاد الذين هم دون السنة الثالثة. وتشمل ايضا العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لاطفالها.
يشمل هذا الاعفاء الفترات الضريبية السابقة التي لم تستوف دور الحضانة خلالها الضريبة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.