النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 26

المادة 26

فترة إحتساب الضريبة:

تحتسب الضريبة المتوجبة بذمة الخاضع للضريبة في نهاية كل شهر من أشهر السنة الميلادية.

إلا انه يجوز لوزير المالية بقرار يصدر عنه, ولأسباب تقتضيها مرحلة البدء بإعتماد هذه الضريبة او لأسباب إدارية, تعديل هذه الفترة بحيث تحتسب الضريبة على اساس الفصل.

قرار تطبيقي لهذه المادة

المادة 26 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/26/