المادة 26
فترة إحتساب الضريبة:
تحتسب الضريبة المتوجبة بذمة الخاضع للضريبة في نهاية كل شهر من أشهر السنة الميلادية.
إلا انه يجوز لوزير المالية بقرار يصدر عنه, ولأسباب تقتضيها مرحلة البدء بإعتماد هذه الضريبة او لأسباب إدارية, تعديل هذه الفترة بحيث تحتسب الضريبة على اساس الفصل.
قرار تطبيقي لهذه المادة