النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

الضريبة القابلة للحسم:

الضريبة القابلة للحسم هي الضريبة التي أصابت الأموال او الخدمات التي حصل عليها الخاضع للضريبة من شخص آخر

خاضع لها والأموال رالخدمات التي استوردها، بما في ذلك الأصول الثابتة، للقيام، في إطار ممارسة نشاطه الإقتصادي،

باحدى العمليات التالية :

1­ - تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة .

2­ - العمليات المتعلقة بالتصدير والعمليات المشابهة وعمليات النقل الدولي المعفاة من الضريبة بموجب المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون .

تكون قابلة للحسم للضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول

تسجيله في الضريبة والتي اكتسبها بتاريخ سابق شرط ان يقوم بتخصيصها للقيام باعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لاصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية تكون قابلة للحسم ايضا الضريبة التي اصابت الأصول الثابتة التي إكتسبها شخص خاضع للضريبة بتاريخ سابق لخضوعه والتي يخصصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة .

يقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الأموال المادية من آلات ومعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل او وسيلة إستثمار .

تحدد أصول وإجراءات تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على إقتراح وزير المالية.

نصوص مرتبطة:مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

تحديد تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/28/