State Council 24/05/2021
شورى حكم رقم : 512 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 512/2021
- Date
- 24/05/2021
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بان اعادة احتساب الغرامات من قبل الادارة الضريبية تطبيقا لاحكام القانون رقم 2008/44، لا تؤدي الى اعتبار المراجعة الحاضرة بدون موضوع، باعتبار ان الدعوى لا تصبح بدون موضوع الا في حال اجراء عقد مصالحة (transaction) بين الادارة والشركة المكلفة بشأن الغرامات المنازع فيها، وهو الامر غير المتحقق في الحالة الراهنة. كما ان اعادة احتساب الغرامات لا تشكل ايضا تنازلا من قبل الدولة عن المراجعة الحاضرة لان تنازل الدولة عن المراجعة يقتضي ان يكون واضحا وصريحا لا يقبل التأويل، ولا يمكن ان يستنتج من قيام الادارة الضريبية بتخفيض الغرامات الذي يتم تطبيقا لاحكام القانون.
ولناحية البت في قانونية التكليف بالغرامات موضوع النزاع، فانه يستوجب وفقا للمجلس تحديد ما اذا كانت تصاريح الشركة المستأنف عليها صحيحة ومتوافقة مع احكام القانون، فالمخالفات التي شابت ايصالات الدفعات المسبقة موضوع المراجعة الحاضرة تجعلها غير مطابقة لاحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001، مما يوجب بالتالي فرض الغرامة على الشركة مصدرة الايصالات المذكورة، والمنصوص عليها في الفقرة /د/ من البند /5/ من المادة 48 المعدلة من القانون رقم 379/2001. كما ان الدفعات المسبقة لا تدخل في مفهوم او فئة المصاريف والاعباء التي يمكن ممارسة حق الحسم بشأنها بمفهوم المادة /28/ المعدلة من القانون رقم 2001/379.
وانتهى المجلس بالاستناد الى مجمل ما تقدم الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ القرار المستأنف، والحكم بصحة مبالغ الغرامات المخفضة من قبل الادارة الضريبية.
Cited