النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 31

المادة 31

حق الحسم الجزئي:

إذا أجرى الخاضع للضريبة, بمناسبة تسليم اموال أو تقديم خدمات, عمليات يمنح قسم منها فقط حق. الحسم, يحق له ان يحسم جزءا من الضريبة يتناسب مع هذا القسم.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

المادة 31 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/31/