النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 32

المادة 32

تسوية الحسم:

يعاد النظر بعمليات الحسم الحاصلة بهدف تسويتها عندما تزيد قيمة الحسم او تنقص عن القيمة التي كان يحق للخاضع للضريبة أن يحسمها وذلك بنتيجة:

1- أخطاء مادية.

2- حصول تعديلات, بتاريخ لاحق لفترة إحتساب الضريبة, على العناصر المعتمدة لتحديد قيمة الحسم.

يتوجب على الشخص الذي اخضع نفسه اختياريا للضريبة ثم طلب إلغاء تسجيله ضمن مهلة سنتين من تاريخ التسجيل, أن يرد الى الخزينة الفرق, في حال وجوده, بين قيمة الضريبة التي إستردها وقيمة الضريبة التي حصلها لصالح الخزينة, وذلك عن الفترة التي كان خاضعا فيها للضريبة بصورة إختيارية.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل --- مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

المادة 32 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/32/