النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 33

المادة 33

الملزمون بالضريبة:

1- داخل الاراضي اللبنانية:

تتوجب الضريبة على الخاضع لها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى خلفائه القانونيين شرط أن تكون عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي يقوم بها خاضعة للضريبة.

عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة 40 من هذا القانون, تتوجب الضريبة على ممثل الشخص غير المقيم في لبنان المعين وفقا لهذا القانون, او على الشخص المتعامل معه في حال لم يتم تعيينه.

عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة 40 من هذا القانون, تتوجب الضريبة على الشخص المقيم في لبنان الذي يستعمل فيه خدمة إكتسبها من خارج الأراضي اللبنانية.

2 - عند الإستيراد:

تتوجب الضريبة على المستورد او على ممثله وفقا لأحكام التشريعات الجمركية النافذة.

المادة 33 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/33/