النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 35

المادة 35

موجبات التصريح:

على كل خاضع للضريبة أن يقدم:

1 - طلب تسجيل لدى إدارة الضريبة على القيمة المضافة في مهلة شهرين إبتداء من آخر يوم من الفصل الذي تكون قد توفرت خلاله شروط الخضوع للضريبة.

2 - طلب إلغاء التسجيل.

أ- في مهلة شهرين من تاريخ إنتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي إنتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة.

ب - في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن العمل.

مرسوم تطبيقي للبندين 1 و 2

3 - إعلاما للإدارة الضريبية بأي تغيير في نوع نشاطه أو عنوانه أو شهرته أو شخصيته القانونية, أو أي معلومة أخرى واردة في طلب التسجيل, وذلك في مهلة شهرين من تاريخ حصول التغيير.

4 - تصريحا دوريا في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من هذا القانون يتضمن, عند الإقتضاء, مقدار الضريبة المطلوب حسمها.

تقدم الطلبات والتصاريح الى الوحدة الضريبية المختصة وعلى نماذج ورقية و/ أو إلكترونية موضوعة لهذه الغاية. قرار تطبيقي للبند 4

مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 35 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/35/