The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 35

المادة 35

موجبات التصريح:

على كل خاضع للضريبة أن يقدم:

1 - طلب تسجيل لدى إدارة الضريبة على القيمة المضافة في مهلة شهرين إبتداء من آخر يوم من الفصل الذي تكون قد توفرت خلاله شروط الخضوع للضريبة.

2 - طلب إلغاء التسجيل.

أ- في مهلة شهرين من تاريخ إنتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي إنتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة.

ب - في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن العمل.

مرسوم تطبيقي للبندين 1 و 2

3 - إعلاما للإدارة الضريبية بأي تغيير في نوع نشاطه أو عنوانه أو شهرته أو شخصيته القانونية, أو أي معلومة أخرى واردة في طلب التسجيل, وذلك في مهلة شهرين من تاريخ حصول التغيير.

4 - تصريحا دوريا في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من هذا القانون يتضمن, عند الإقتضاء, مقدار الضريبة المطلوب حسمها.

تقدم الطلبات والتصاريح الى الوحدة الضريبية المختصة وعلى نماذج ورقية و/ أو إلكترونية موضوعة لهذه الغاية. قرار تطبيقي للبند 4

مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 35 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/35/