المادة 49
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 183 / 2020 )
الإسترداد:
يحق للخاضع للضريبة أن يسترد كامل الضريبة المدفوعة منه أو جزءا منها في حال إبطال أو إلغاء أو فسخ العملية الخاضعة للضريبة او في حال عدم دفع الثمن كليا أم جزئيا او تخفيض قيمته لتاريخ لاحق بتاريخ إجراء العملية.
تحدد بمرسوم بناء على إقتراح وزير المالية الإجراءات والأصول المتعلقة بإسترداد الضريبة التي تفوق قيمتها الضريبة المتوجبة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة أخيرة) بموجب قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020, المادة 7, 18/06/2020
استرداد الضريبة:
تضاف فقرة أخيرة الى المادة 49 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على الشكل التالي:
"يحق للجهات المعنية بوهب الغذاء المذكورة في قانون تحفيز وهب الغذاء حق استرداد الضريبة عند اتمام عملية وهب الغذاء تحت رقابة السلطة المختصة وفق الشروط المنصوص علبها في القانون المذكور".
أُلغيت (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 68, 15/11/2022
الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 49 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المضافة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 16/6/2020 (تحفيز وهب الغذاء)
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 49 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة). المضافة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 16/6/2020 (تحفيز وهب الغذاء)