النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 50

المادة 50

إجراءات الإعتراضات داخل الأراضي اللبنانية:

1 - الاعتراض:

يحق للخاضع للضريبة ان يعترض على المبالغ المفروضة عليه او المرفوض إسترجاعها او إستردادها وفقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون بتقديم إستدعاء خطي للوحدة الضريبية المختصة في مهلة شهر من تاريخ تبليغه قرار الإدارة أو من تاريخ تسديده الضريبة.

يجب ان يكون الاعتراض معللا تحت طائلة رده.

على الوحدة الضريبية المختصة أن تبت في الاعتراض خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ إستلامها الإستدعاء وعلى الوحدة المذكورة إبلاغ المعترض قرارها خلال مهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ إتخاذ القرار.

في حال مرور مهلة الستة اشهر دون ان يصدر عن الإدارة أي قرار يعتبر عندها سكوت الإدارة بمثابة قرار ضمني بقبول الإعترأض .

في حال قبول الإعتراض صراحة أو ضمنا, يعمل بمضمونه في مهلة شهر من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعتباره مقبولا ضمنا.

2 - لجنة الإعتراضات:

يجوز الطعن بقرارات الادارة القاضية برد الإعتراض كليا أو جزئيا امام لجنة الإعتراضات ويجب ان يقدم الطعن خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ قرار الإدارة.

تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية أو اكثر لدرس الإعتراضات على الضريبة والفصل فيها قوامها:

- قاض عامل او شرف, عدلي أو إداري, من الدرجة الرابعة فما فوق يعين بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أو مكتب شورى الدولة....رئيسا

- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الأقل يختاره وزير المالية....عضوا مقررا

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة المختصة يختاره رئيس الغرفة المذكورة .... عضوا

تعتمد هذه اللجنة الأصول المتبعة امام القضاء المستعجل وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

على اللجنة ان تفصل في الاعتراض خلال مهلة ستة أشهر تلي تسجيله لديها وعلى المقرر إبلاغ قرار اللجنة الى الوحدة الضريبية المختصة والى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

3 - الطعن امام مجلس شورى الدولة:

يحق لكل من الوحدة الضريبية المختصة والخاضع للضريبة الطعن بقرارات لجنة الإعتراضات مباشرة امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.

تتبع امام مجلس شورى الدولة أصول المحاكمات الموجزة. يتوقف قبول الطعن الذي يقدمه الخاضع للضريبة على ايداع تأمين يوازي ثمانية بالمئة (8%) من مقدار الضريبة المعترض عليها. وكل طلب طعن غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين يرد شكلا.

يسترجع الخاضع للضريبة التأمين في حال صدور قرار مجلس شورى الدولة كليا لصالحه. وفي حال كان القرار المذكور كليا لصالح الخزينة يصبح التأمين المذكور حقا للخزينة. اما إذا جاء القرار جزئيا لمصلحة الخاضع للضريبة فيكون التأمين الجائز رده بنسبة الضريبية التي قضى الحكم بعدم توجبها عليه.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باصول الاعتراضات

المادة 50 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/50/