المادة 6
تسليم الأموال:
يعتبر "تسليم أموال" بمفهوم هذا القانون قيام الخاضع للضريبة بنقل الحق بالتصرف, كمالك, بمال مادي منقول أو غير منقول الى الغير, كالبيع أو المقايضة.
مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ
تسليم الأموال:
يعتبر "تسليم أموال" بمفهوم هذا القانون قيام الخاضع للضريبة بنقل الحق بالتصرف, كمالك, بمال مادي منقول أو غير منقول الى الغير, كالبيع أو المقايضة.
مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302
المادة 6 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/6/