The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 6

المادة 6

تسليم الأموال:

يعتبر "تسليم أموال" بمفهوم هذا القانون قيام الخاضع للضريبة بنقل الحق بالتصرف, كمالك, بمال مادي منقول أو غير منقول الى الغير, كالبيع أو المقايضة.

مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 6 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/6/