النص الكامل

قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 11

المادة 11

يعطى المكلفون الذين يختارون التسوية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون:

1 ـ للتصريح عن الضرائب العائدة زمنياً لسنوات التسوية وإنما لا تخضع لأحكام التسوية المقررة بموجب هذا القانون (المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 45 والباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته).

2 ـ لتقديم التصريح حسب الأصول عن أي دخل مكتوم عن الفترة التي لم يطلب إجراء التسوية عليها ولتسديد الضريبة عن هذه الفترة وذلك بالنسبة للضرائب الخاضعة للتسوية أو التي لا تخضع لها وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 ـ يستفيد من هذه المهلة أيضاً المكلفون المعنيون بالفقرتين 1 و2 أعلاه من هذه المادة لأجل إعادة تنظيم وتصحيح حساباتهم وسجلاتهم واستكمال البيانات المتعلقة بها والتأشير على السجلات دون الحاجة الى إبراز براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 ـ تعتبر التصاريح والمستندات والبيانات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، والتي تقدم قبل انقضاء مهلة الثلاثة أشهر، مقدمة ضمن مهلها الأصلية، ويعفى مقدموها من الغرامات المترتبة على عدم تقديمها ضمن هذه المهل (غرامات التحقق).

5 ـ يتوجب تسديد الضرائب الناتجة عن إعادة تنظيم وتصحيح الحسابات عند تقديم التصاريح العائدة لها وضمن مهلة الثلاثة أشهر وتعفى من غرامات التأخير عن الدفع (غرامات التحصيل).

كما يجوز للمكلف المعني بأحكام هذه المادة طلب تقسيط هذه الضرائب بالتلازم مع التصريح عنها، وذلك وفقاً لأحكام التقسيط المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة 11 من قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203163/article/11/