النص الكامل

قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 12

المادة 12

1 ـ إن المبالغ المقسطة بموجب أحكام هذا القانون تصبح متوجبة الأداء بكاملها مع الفوائد المستحقة إذا تأخر المكلف عن تأدية أحد الأقساط في موعد استحقاقه، على أن تضاعف الفائدة على المبالغ غير المدفوعة من تاريخ استحقاق القسط غير المدفوع، ولا يتوجب غرامة التأخير في الدفع (غرامة التحصيل).

2 ـ تطبق على المبالغ المقسطة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، والتي تخلف المكلفون عن تسديد أقساطها في مواعيدها الأحكام الآتية:

ـ بالنسبة للمكلفين الذين اختاروا التسوية، يتوجب عليهم تسديد الفرق بين قيمة التسوية السنوية والمبالغ المدفوعة عن السنة المعنية، وذلك دون أن تحسم من قيمة التسوية فوائد التأخير عن هذه المبالغ.

ـ يعطى للمكلفين الذين لم يختاروا التسوية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسديد الأقساط المستحقة مع فوائد التأخير المتوجبة، على أن تقوم الوحدات المالية المختصة بعد انتهاء هذه المهلة باستدراك غرامات التحقق والتحصيل حسب الأصول عن المبالغ غير المسددة وذلك بإصدار جداول التكليف للمبالغ المقسطة بموجب أوامر تكليف مستعجل أو إشعارات دفع مسبق أو غرامات تحقق لم يصدر بها جداول تكليف في حينه بسبب التقسيط.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203163/article/12/