جميع التشريعات

قانون رقم 390 21/12/2001

تصحيح المادة الاولى من القانون رقم 274 تاريخ 18/01/2001

النوع
قانون
الرقم
390
التاريخ
21/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 63, 24/12/2001, ص. 5765-5766
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 390 تاريخ 21/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تصحح المادة الاولى من القانون رقم 274 تاريخ 18/1/2001 بحيت تصبح كما ياتي: يجاز دفع الاستملاكات العائدة لمشروع بناء جسري الخناق والملولة في طرابلس والحاصلة بواسطة مجلس الانماء والاعمار, وكذلك الاستملاكات الصادرة بها أحكام وقرارات قضائية مبرمة إتخذت الصفة القطعية والحاصلة بواسطة بلدية طرابلس, والبالغة قيمتها تسعة مليارات ليرة لبنانية من اصل رصيد القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الأمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري