All legislation

قانون Law No. 390 21/12/2001

تصحيح المادة الاولى من القانون رقم 274 تاريخ 18/01/2001

Type
قانون · Law
Number
390
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5765-5766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 390 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تصحح المادة الاولى من القانون رقم 274 تاريخ 18/1/2001 بحيت تصبح كما ياتي: يجاز دفع الاستملاكات العائدة لمشروع بناء جسري الخناق والملولة في طرابلس والحاصلة بواسطة مجلس الانماء والاعمار, وكذلك الاستملاكات الصادرة بها أحكام وقرارات قضائية مبرمة إتخذت الصفة القطعية والحاصلة بواسطة بلدية طرابلس, والبالغة قيمتها تسعة مليارات ليرة لبنانية من اصل رصيد القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الأمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري