المادة 2
ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاتها ولسحب الترخيص منها تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.
قرار رقم 203 تاريخ 16/12/1996 نافذ
ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاتها ولسحب الترخيص منها تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.
المادة 2 من قرار رقم 203 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203181/article/2/