جميع التشريعات

قرار رقم 203 16/12/1996

تحديد مهلة تسديد رسوم المراقبة السنوية المترتبة على هيئات الضمان

النوع
قرار
الرقم
203
التاريخ
16/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 63, 26/12/1996, ص. 4529
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 203 تاريخ 16/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968

وتعديلاته ولا سيما المواد 52 و58 و59 و60 منه,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان تسديد رسم المراقبة المتوجب عليها في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.

المادة 2

ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاتها ولسحب الترخيص منها تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 16/12/1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر