جميع التشريعات

مرسوم رقم 9626 13/12/1996

انشاء مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان" ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها

النوع
مرسوم
الرقم
9626
التاريخ
13/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 63, 26/12/1996, ص. 4519/4520
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9626 تاريخ 13/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 3971 تاريخ 17/1/1951 (انشاء

مصلحة خاصة تدعى باسم مصلحة مياه بيروت),

بناء على المرسوم رقم 1308 تاريخ 20/5/1959 (انشاء

مصلحة تدعى مصلحة مياه عين الدلبة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 21/3/1959 (انشاء

مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه, بعبدا, الشوف),

بناء على المرسوم رقم 890 تاريخ 21/3/1959 (انشاء

مصلحة مياه المتن),

بناء على المرسوم رقم 14872 تاريخ 2/2/1957 (انشاء

مصلحة تدعى مصلحة مياه كسروان الفتوح)

بناء على المرسوم رقم 110 تاريخ 22/6/1989 (انشاء

مؤسستين عامتين استثماريتين مصلحة مياه جبيل للشفة

والري ومصلحة مياه شمسين)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 21/96-97

تاريخ 21/10/1996)

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/96 و4/12/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف فيما يلي "بالمصلحة".

المادة 2

مادة 2: مركز المصلحة مدينة بيروت ويشمل نطاقها محافظتي بيروت وجبل لبنان وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في المناطق الداخلة في حدود نطاق عملها.

المادة 3

مادة 3: تدمج في "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان" مصالح المياه التالية: مصلحة مياه بيروت - مصلحة مياه عين الدلبة - مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه, بعبدا, الشوف - مصلحة مياه المتن - مصلحة مياه كسروان الفتوح - مصلحة مياه جبيل للشفة والري. كما تدمج فيها جميع المشاريع ولجان مياه الشرب والري الواقعة والمنشأة في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: تتولى المصلحة في حدود نطاقها الجغرافي ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الشفة والري والمياه المبتذلة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها واعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها.

المادة 5

مادة 5: ترتبط المصلحة بوزارة الموارد المائية والكهربائية التي تمارس الوصاية الادارية عليها.

المادة 6

مادة 6: تتكون واردات المصلحة من: - المساهمة المخصصة لها في موازنة الدولة. - الواردات والبدلات الناتجة عن ادارة واستثمار مشاريعها. - التبرعات والهبات والوصايا. - ما يخصص لها من اعتمادات واموال بموجب نصوص خاصة.

المادة 7

مادة 7: تخضع المصلحة للنظام العام للمؤسسات العامة, ويراعى في وضع انظمتها الاعراف والقواعد التجارية المعتمدة في تحقيق المهام المناطة بها.

المادة 8

مادة 8: تطبق على المصلحة احكام المادة الثامنة والبند (أ) من المادة الثانية والاربعين من النظام العام للمؤسسات العامة لجهة تفرغ رئيس مجلس ادارتها وتوليه مهام المدير العام.

المادة 9

مادة 9: تنقل حكما الى "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان" حقوق وموجبات جميع مصالح المياه والمشاريع واللجان المدموجة فيها. ويلحق العاملون في المصالح المدموجة في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ويستمرون بالعمل لديها ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم منها الى حين تسوية اوضاعهم او انهاء خدماتهم وفقا لما تنص عليه انظمة المصلحة.

المادة 10

مادة 10: في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر, يعود لوزير الموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.

المادة 11

مادة 11: تستمر المصالح والمشاريع واللجان القائمة في العمل الى حين مباشرة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ممارسة نشاطها. ويحدد تباعا بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية تاريخ توقف كل مصلحة او مشروع او لجنة عن العمل وذلك فور مباشرة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ممارسة المهام التي كانت مناطة بالمصلحة او بالمشروع او باللجنة المعنية.

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة به.

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة