المادة 1
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف فيما يلي "بالمصلحة".
مرسوم Decree No. 9626 13/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 3971 تاريخ 17/1/1951 (انشاء
مصلحة خاصة تدعى باسم مصلحة مياه بيروت),
بناء على المرسوم رقم 1308 تاريخ 20/5/1959 (انشاء
مصلحة تدعى مصلحة مياه عين الدلبة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 21/3/1959 (انشاء
مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه, بعبدا, الشوف),
بناء على المرسوم رقم 890 تاريخ 21/3/1959 (انشاء
مصلحة مياه المتن),
بناء على المرسوم رقم 14872 تاريخ 2/2/1957 (انشاء
مصلحة تدعى مصلحة مياه كسروان الفتوح)
بناء على المرسوم رقم 110 تاريخ 22/6/1989 (انشاء
مؤسستين عامتين استثماريتين مصلحة مياه جبيل للشفة
والري ومصلحة مياه شمسين)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 21/96-97
تاريخ 21/10/1996)
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/96 و4/12/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف فيما يلي "بالمصلحة".
مادة 2: مركز المصلحة مدينة بيروت ويشمل نطاقها محافظتي بيروت وجبل لبنان وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في المناطق الداخلة في حدود نطاق عملها.
مادة 3: تدمج في "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان" مصالح المياه التالية: مصلحة مياه بيروت - مصلحة مياه عين الدلبة - مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه, بعبدا, الشوف - مصلحة مياه المتن - مصلحة مياه كسروان الفتوح - مصلحة مياه جبيل للشفة والري. كما تدمج فيها جميع المشاريع ولجان مياه الشرب والري الواقعة والمنشأة في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان.
مادة 4: تتولى المصلحة في حدود نطاقها الجغرافي ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الشفة والري والمياه المبتذلة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها واعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها.
مادة 5: ترتبط المصلحة بوزارة الموارد المائية والكهربائية التي تمارس الوصاية الادارية عليها.
مادة 6: تتكون واردات المصلحة من: - المساهمة المخصصة لها في موازنة الدولة. - الواردات والبدلات الناتجة عن ادارة واستثمار مشاريعها. - التبرعات والهبات والوصايا. - ما يخصص لها من اعتمادات واموال بموجب نصوص خاصة.
مادة 7: تخضع المصلحة للنظام العام للمؤسسات العامة, ويراعى في وضع انظمتها الاعراف والقواعد التجارية المعتمدة في تحقيق المهام المناطة بها.
مادة 8: تطبق على المصلحة احكام المادة الثامنة والبند (أ) من المادة الثانية والاربعين من النظام العام للمؤسسات العامة لجهة تفرغ رئيس مجلس ادارتها وتوليه مهام المدير العام.
مادة 9: تنقل حكما الى "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان" حقوق وموجبات جميع مصالح المياه والمشاريع واللجان المدموجة فيها. ويلحق العاملون في المصالح المدموجة في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ويستمرون بالعمل لديها ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم منها الى حين تسوية اوضاعهم او انهاء خدماتهم وفقا لما تنص عليه انظمة المصلحة.
مادة 10: في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر, يعود لوزير الموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.
مادة 11: تستمر المصالح والمشاريع واللجان القائمة في العمل الى حين مباشرة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ممارسة نشاطها. ويحدد تباعا بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية تاريخ توقف كل مصلحة او مشروع او لجنة عن العمل وذلك فور مباشرة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ممارسة المهام التي كانت مناطة بالمصلحة او بالمشروع او باللجنة المعنية.
مادة 12: تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة به.
مادة 13: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة