النص الكامل

قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

اذا تقرر منع المحاكمة عن المشكو منه او ابطال التعقبات بحقه فللمرجع المختص ان يقرر تغريم الشاكي السيء النية بمبلغ لا يقل عن مايتي مليون ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر كحد ادنى الى سنة بقرار نافذ على اصله كما له ان يقرر الزام الشاكي بناء على طلب المشكو ضده بدفع تعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء تقديم الشكوى.

يبت المرجع المختص بالتعويض حتى بعد صدور القرار بمنع المحاكمة عن المشكو ضده او بابطال التعقبات بحقه.

المادة 15 من قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203188/article/15/