المادة 15
اذا تقرر منع المحاكمة عن المشكو منه او ابطال التعقبات بحقه فللمرجع المختص ان يقرر تغريم الشاكي السيء النية بمبلغ لا يقل عن مايتي مليون ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر كحد ادنى الى سنة بقرار نافذ على اصله كما له ان يقرر الزام الشاكي بناء على طلب المشكو ضده بدفع تعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء تقديم الشكوى.
يبت المرجع المختص بالتعويض حتى بعد صدور القرار بمنع المحاكمة عن المشكو ضده او بابطال التعقبات بحقه.