المادة 20
مع مراعاة احكام الدستور
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم /38/ تاريخ 18/02/1953 (قانون الاثراء غير المشروع)’
والقانون الصادر بتاريخ 14/04/1954 (التصاريح المطلوب تقديمها من الموظفين والقائمين بخدمة عامة عن ثرواتهم),
وكل نص اخر يناقض او لا يأتلف مع احكام هذا القانون.