جميع التشريعات

قانون رقم 153 27/12/1999

تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة)

النوع
قانون
الرقم
153
التاريخ
27/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 63, 31/12/1999, ص. 3989
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 153 تاريخ 27/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 وتستبدل بالنص الاتي: "ان وجود صيدلي قانوني مجاز في الصيدلية التي تفتح ليلا هو الزامي وتحدد مدة الفتح واوقاته بقرار من مجلس النقابة لكل منطقة لتأمين الدواء للمواطنين". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص