المادة 1
مادة وحيدة: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 وتستبدل بالنص الاتي: "ان وجود صيدلي قانوني مجاز في الصيدلية التي تفتح ليلا هو الزامي وتحدد مدة الفتح واوقاته بقرار من مجلس النقابة لكل منطقة لتأمين الدواء للمواطنين". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.