جميع التشريعات

قانون رقم 156 27/12/1999

اعفاء مهندسي المساحة المنتمين الى نقابة المهندسين من ضرورة انتسابهم لنقابة الطوبوغرافيين كشرط لمزاولة مهنة الطوبوغرافيا

النوع
قانون
الرقم
156
التاريخ
27/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 63, 31/12/1999, ص. 3995
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 156 تاريخ 27/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص اخر يحق لكل مهندس مساح يسجل اصولا في احدى نقابتي المهندسين في لبنان مزاولة اعمال الطوبوغرافيا ويعفى من التسجيل في نقابة الطوبوغرافيين شرط ان يذكر صراحة في الترخيص المعطى له الصادر عن وزير الاشغال العامة ان اختصاصه يشمل الطوبوغرافيا المعترف بها علميا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص