المادة 1
خلافا لاي نص اخر يحق لكل مهندس مساح يسجل اصولا في احدى نقابتي المهندسين في لبنان مزاولة اعمال الطوبوغرافيا ويعفى من التسجيل في نقابة الطوبوغرافيين شرط ان يذكر صراحة في الترخيص المعطى له الصادر عن وزير الاشغال العامة ان اختصاصه يشمل الطوبوغرافيا المعترف بها علميا.