جميع التشريعات

قرار رقم 10881 08/12/1959

السماح باستيراد الدقيق البحري

النوع
قرار
الرقم
10881
التاريخ
08/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 64, 09/12/1959, ص. 1782-1783
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10881 تاريخ 08/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 10722 تاريخ 18 ايار سنة 1959 القاضي بوقف استيراد الدقيق البحري

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لاجازة مسبقة تعطى وفقا للاصول المحددة في هذا القرار

المادة 3

مادة 3: على الراغب في الاستيراد ان يقدم اولا الى مكتب القمح طلبا مرفقا بنسخة طبق الاصل عن اتفاقية الشراء قبل فتح الاعتماد وان يحدد الشهر او الاشهر التي سترد البضاعة خلالها الى لبنان على ان لا يتجاوز مجموع المدة ثلاثة اشهر

المادة 4

مادة 4: تبلغ الوزارة المستدعي خلال عشرة ايام قبول طلبه او رفضه بالاستناد الى الشروط المحددة للاستيراد وتدعوه لفتح الاعتماد ضمن هذه الشروط

المادة 5

مادة 5: لا يعتبر عقد الشراء مكتملا الا بعد فتح الاعتماد

المادة 6

مادة 6: للحصول على اجازة الاستيراد, على المستورد الذي ينطبق طلبه على الشروط المفروضة في الانظمة النافذة ان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 10806 تاريخ 28 آب سنة 1959 ضمانا للتنفيذ ويعفى من هذه الكفالة من يدفع رسم الاستهلاك فورا

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا