المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 10722 تاريخ 18 ايار سنة 1959 القاضي بوقف استيراد الدقيق البحري
قرار Decision No. 10881 08/12/1959
مادة 1: يلغى القرار رقم 10722 تاريخ 18 ايار سنة 1959 القاضي بوقف استيراد الدقيق البحري
مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لاجازة مسبقة تعطى وفقا للاصول المحددة في هذا القرار
مادة 3: على الراغب في الاستيراد ان يقدم اولا الى مكتب القمح طلبا مرفقا بنسخة طبق الاصل عن اتفاقية الشراء قبل فتح الاعتماد وان يحدد الشهر او الاشهر التي سترد البضاعة خلالها الى لبنان على ان لا يتجاوز مجموع المدة ثلاثة اشهر
مادة 4: تبلغ الوزارة المستدعي خلال عشرة ايام قبول طلبه او رفضه بالاستناد الى الشروط المحددة للاستيراد وتدعوه لفتح الاعتماد ضمن هذه الشروط
مادة 5: لا يعتبر عقد الشراء مكتملا الا بعد فتح الاعتماد
مادة 6: للحصول على اجازة الاستيراد, على المستورد الذي ينطبق طلبه على الشروط المفروضة في الانظمة النافذة ان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 10806 تاريخ 28 آب سنة 1959 ضمانا للتنفيذ ويعفى من هذه الكفالة من يدفع رسم الاستهلاك فورا
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا