المادة 2
مادة 2: يجب ان تذكر في عقد الشراء ووثائق فتح الاعتماد مواصفات الدقيق وان يقدم المستورد قبل اخراج البضاعة شهادة من شركة مراقبة معروفة وغير مدرجة على اللائحة السوداء تثبت فحص البضاعة عند شحنها حسب النواحي المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وان ترفق الشهادة بعينة مختومة بخاتم شركة المراقبة والمصدر على ان لا تنفي هذه الشهادة حق الوزارة في الاعتماد فقط على نتيجة التحليل الذي تجريه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 513 تاريخ 12/11/1962, المادة 1, 21/11/1962
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 10880 تاريخ 8/12/1959 وتصبح كما يلي: يجب ان تذكر في عقد الشراء ووثائق فتح الاعتماد مواصفات الدقيق وان يقدم المستورد قبل اخراج البضاعة شهادة تحليل تثبت فحص البضاعة عند شحنها من قبل المصدر حسب النواحي المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار على ان لا تؤثر هذه الشهادة في حق الوزارة بالاعتماد فقط على نتيجة التحليل الذي تجريه.